Memegang at-Tanzil dalam Keadaan Hadats

MEMEGANG BUKU IQRO' TANPA WUDLU

Ada berbagai model buku pembelajaran al-Quran yang diciptakan oleh para ahli di antaranya Iqro', at-tanzil, Jet Tempur dll. Tujuannya tentu adalah untuk lebih "memasyarakatkan al-Quran" dan menumbuhkan minat masyarakat untuk bisa membaca al-Quran. Selain berisi aturan dan tata cara membaca al-Quran, biasanya buku-buku itu berisi kutipan ayat-ayat al-Quran yang sampai mufidah (memiliki makna yang bisa dipahami), dan ada yang hanya mengutip lafadz-lafadznya saja yang tidak sampai taraf mufidah.

Pertanyaan:

a. Bagaimana hukum memegang buku-buku tersebut bagi orang yang sedang hadats kecil atau besar?

b. Jika tidak boleh, apakah orang tua atau guru ngaji boleh membiarkan anak kecil memegang buku-buku tersebut?

Jawaban:

a. Diperinci:

۩ Jika penyusunan dari buku tersebut untuk belajar/mengajar al-Quran. Maka diperbolehkan. Sedangkan Hukum membacanya diperbolehkan apabila tidak Qoshdul Qiroah (tidak berniat membaca) seperti halnya menegur anak yang salah membaca, Dzikir, dll.

۩ Jika penyusunan buku tersebut untuk dirosah maka hukumnya diperinci sebagai berikut:

Apabila keseluruhan atau kebanyakan isinya adalah ayat-ayat mufidah (memiliki makna yang bisa dipahami) maka tidak diperbolehkan. Begitu juga jika jumlahnya sama antara yang mufidah dengan yang lainnya (yang bukan mufidah atau tulisan lainnya) atau diragukan mana yang lebih banyak. Jika sama sekali tidak ada ayat mufidah, atau jumlahnya lebih sedikit dari yang lainnya maka diperbolehkan.

Catatan: Jawaban di atas mengacu pada pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Sedangkan menurut Imam al-Qulyubi tidak boleh secara mutlak (baik mufidah atau tidak). Sementara menurut pendapat Malikiyah, orang haid boleh memegang al-Quran bila bertujuan belajar atau mengajar

تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الثاني ص: ۱۳۱ طبعة دار الفكر

(وَ) حَمْلُ وَمَسُّ (مَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ كَلَوْج فِي الْأَصَحَ) ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُصْحَفِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ بَعْضَ آيَةٍ أَنَّ نَحْوَ الْحَرْفِ كَافٍ وَفِيهِ بُعْدُ بَلْ يَنْبَغِي فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ كَوْنُهُ جُمْلَةٌ مُفِيدَةً وَقَوْلُهُمْ كُتِبَ لِدَرْسٍ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي قَصْدِ الدِرَاسَةِ وَالتَّبَرُّكِ بِحَالِ الْكِتَابَةِ دُونَ مَا بَعْدَهَا وَبِالْكَاتِبِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ تَبَرُّعًا وَإِلَّا فَآمِرِهِ أَوْ مُسْتَأْجِرِهِ وَظَاهِرُ عَطْفِ هَذَا عَلَى الْمُصْحَفِ أَنَّ مَا يُسَمَّى مُصْحَفًا عُرْفًا لَا عِبْرَةَ فِيهِ بِقَصْدِ دِرَاسَةٍ وَلَا تبرك، وَأَنَّ هَذَا إِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيمَا لا يَسُماهُ، فَإِنْ قُصِدَ بِهِ دِرَاسَةٌ حَرُمَ أَوْ تَبَرُّكُ لَمْ يَحْرُمْ، وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ شَيْءٌ نُظِرَ لِلْقَرِينَةِ فِيمَا يَظْهَرُ،

نهاية الزين الجزء الأول ص: ۳۳ طبعة الحرمين

وَخَامِسُهَا حَمْلُ الْمُصْحَفِ - إلى أن قال - وَيَحِلُّ حَمْلُهُ فِي تَفْسِيرٍ سَوَاءٌ تَمَيَّزَتْ حُرُوفُ الْقُرْآنِ بِلَوْنٍ أَمْ لَا إِذَا كانَ التَّفْسِيرُ أَكْثَرَ يَقِينًا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ أَكْثَرَ أَوْ تَسَاوَيَا أَوْ شُكٍّ فِي ذَلِكَ فَيَحْرُمُ وَلَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى قرْآنِ وَتَفْسِيرٍ فَهُوَ كَالْحَمْلِ فِي التَّفْصِيلِ بَيْنَ كَوْنِ التَّفْسِيرِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ أَكْثَرَ أَوْلَا فَالْعِبْرَةُ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَ يَدَهُ فِيهِ لَا بِجُمْلَةِ التَّفْسِيرِ وَأَمَّا الْحَمْلُ فَالْعِبْرَةُ فِيهِ بِجُمْلَةِ التَّفْسِيرِ وَالْعِبْرَةُ أَيْضًا بِعَدَدِ حُرُوفِ الرَّسْمِ الْعُثْمَانِي فِي الْقُرْآنِ وَرَسْمِ الخَطِ فِي التَّفْسِيرِ لَا بِعَدَدِ الْكَلِمَاتِ وَلَوْ كَانَ بِهَامِشِ الْمُصْحَفِ تَفْسِيرُ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْمُتَقَدِّمُ فِي الْحَمْلِ أَمَّا تَرْجَمَةُ الْمُصْحَفِ الْمَكْتُوبَةِ تَحْتَ سُطُورِهِ فَلَا تُعْطَى حُكْمُ التَّفْسِيرِ بَلْ تَبْقَى لِلْمُصْحَفِ حُرْمَةُ مَسَهِ وَحَمْلِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ السَّيِّدُ أَحْمَد دَحْلَان حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ كِتَابَةَ تَرْجَمَةِ الْمُصْحَفِ حَرَامٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمْ لَا فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَبَ بَعْدَ الْمُصْحَفِ تَفْسِيرُهُ بِالْعَرَبِيَّةِ ثُمَّ يُكْتَبَ تَرْجَمَةُ ذَلِكَ التَّفْسِيرِ

حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الأول ص: ١٥٢ طبعة الهداية

(وَخَرِيطَةً وَصُنْدُوقٌ فِيهِمَا مُصْحَفُ وَمَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ كَلَوْحٍ فِي الْأَصَحَ) قَوْلُهُ : (لِدَرْس قُرْآنٍ) أَي بِقَصْدِ الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ حَرْفًا وَاحِدًا، وَخَرَجَ بِهِ مَا قُصِدَ لِلنَّمِيمَةِ وَلَوْ مَعَ الْقُرْآنِ كَمَا مَرَّ، فَلَا يَحْرُمُ مَسُّهَا وَلَا حَمْلُهَا وَإِنْ اشْتَمَلَتْ عَلَى سُورٍ، بَلْ قَالَ الشَّيْخُ الخَطِيبُ: وَإِنْ اشْتَمَلَتْ عَلَى جَمِيع الْقُرْآنِ، وَخَالَقَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِ، وَالْعِبْرَةُ بِقَصْدِ الْكاتِبِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ بِلَا أُجْرَةٍ وَلَا أَمْرٍ، وَإِلَّا فَقَصْدُ الْمَكْتُوبِ لَهُ وَيَتَغَيَّرُ الحُكْمُ بِتَغَيرِ الْقَصْدِ مِنْ التَّمِيمَةِ إِلَى الدّرَاسَةِ وَعَكْسُهُ قَوْلُهُ: (كَلَّوْحٍ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى اعْتِبَارِ مَا يُعَدُّ لِلْكِتَابَةِ عُرْفًا لَا نَحْوَ عَمُودٍ، فَلَا يَحْرُمُ فِيهِ إِلَّا مَرُّ الْأَحْرُفِ وَحَرِيمُهَا عُرْفًا، وَلَوْ مُحِيَتْ أخرُفُ الْقُرْآنِ مِنْ التَّوْحِ وَالْوَرَقِ بِحَيْثُ لَا تُقْرَأْ لَمْ يَحْرُمُ مَسُّهُمَا وَلَا عَملُهُمَا لأَنَّ شَأْنَهُ انْقِطَاعُ النِّسْبَةِ عُرْفًا وبذلك فارق الجلد

الترمسى الجزء الأول صـ : ٤٢٨ طبعة العامرة الشرفية

قَوْلُهُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ شَامِلٌ لِلْحَرْفِ الْوَاحِدِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا تُقرّرَ وَحَكَى وَجْهُ أَنَّ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقَرَأَ مَا لَمْ يَدْخُلْ فِي حَدِ الْإِعْجَازِ وَهُوَ ثَلَاثُ آيَاتٍ وَنَقَلَ التُّرْمُذِيُّ فِي الْجامِعِ عَنِ الشَّافَعِي أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْرَأُ الْخَائِضُ وَالْجُنُبُ شَيْئًا إِلَّا طَرْفَ الْآيَةِ وَالْحَرْفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَفَادَهُ فِي الْكُبْرَى

البجيرمي على الخطيب الجزء الأول صـ : ٣٥٦ طبعة مصطفى البابي

(وَ) الثَّالِثُ قِرَاءَةُ) شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ) بِاللَّفْظِ أَوْ بِالْإِشَارَةِ مِنَ الْأَخْرَسِ كَمَا قَالَ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ، فَإِنَّهَا مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَةَ النُّطْقِ هُنَا وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ لِلْإِخْلَالِ بِالتَّعْظِيمِ، سَوَاءٌ أَقَصَدَ مَعَ ذَلِكَ غَيْرَهَا أَمْ لَا قَوْلُهُ: (وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ) وَعَنْ مَالِكِ: يَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَعَنِ الطَّحَاوِي يُبَاحُ لَهَا مَا دُونَ الْآيَةِ كَمَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ. قَوْلُهُ: (هُنَا) وَكَذَا فِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ إِلَّا فِي الْحِنْثِ وَالصَّلَاةِ وَالشَّهَادَةِ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهُنَا؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ التَّوَهُم. قَوْلُهُ: (وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ) صَادِقُ بِالْحَرْفِ الْوَاحِدِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِكَوْنِ صُورَتِهِ فِي الْحَرْفِ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الْقُرْآنَ فَيَأْتَمَ، وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لأَنَّهُ نَوَى مَعْصِيَةً وَشَرَعَ فِيهَا، فَالتَّحْرِيمُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُسَمَّى قُرْآنًا كَمَا فِي حَاشِيَةِ م ر عَلَى الرَّوْضِ، وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ أَيْ وَلَوْ حَرْفًا بِنِيَّةِ كَوْنِهِ مِنْ الْقُرْآنِ كَمَا أَنَّهُ يُقَابُ عَلَيْهِ إِذَا قَرَأَهُ غَيْرُ جُنُبٍ كَذَلِكَ، لَكِنْ إِذَا عَاقَهُ عَائِقٌ عَنْ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ مِنْهُ مَا يُصَيّرُهُ جُمْلَةٌ مُفِيدَةٌ بِخِلَافِ مَا لَمْ يَضُمَّ إِلَيْهِ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُتَابُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ الْحَرْفِ أَنَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَعَ النِّيَّةِ يُقَابُ كَمَا أَنَّهُ يَأْتَمُ هُنَا، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِتَعْظِيمِ الْقُرْآنِ مَعَ الْجَنَابَةِ الْمُنَافِيَةِ لَهُ مَا لَا يُحْتَاطُ لَهُ مِنْ حَيْثُ الثَّوَابُ اه حج

حاشية الصاوي على الشرح الصغير الجزء الأول ص ٢٤٧

(وَمَنَعَ الْحَدَثُ صَلَاةٌ وَطَوَافًا وَمَسَّ مُصْحَفٍ أَوْ جُزْئِهِ وَكَتْبَهُ وَحَمْلَهُ وَإِنْ بِعَلَّاقَةٍ أَوْ ثَوْبٍ: يَعْنِي أَنَّ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ - وَأَوْلَى الْأَكْبَرُ - يَمْنَعُ التَّلَبُسَ بِالصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ- الى ان قال- إِلَّا لِمُعَلِّمٍ وَمُتَعَلَّمٍ وَإِنْ حَائِضًا لَا جنُبا): أَيْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلِّفِ مَسُ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ، إِلَّا إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا، فَيَجُوزُ لَهُمَا مَسُّ الجُزْء وَاللَّوْحِ وَالْمُصْحَفِ الْكَامِلِ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِمَا عَلَى إِزَالَةِ الْمَانِعِ. بِخِلَافِ الْجُنُبِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إِزَالَتِهِ بِالْغُسْلِ أَوْ التَّيَمُّمِ. وَالْمُتَعَلَّمُ يَشْمَلُ مَنْ ثَقُلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فَصَارَ يُكَرِّرُهُ فِي الْمُصْحَفِ

Jawaban:

b. Boleh apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

* Anak kecil yang telah mencapai usia tamyiz (sudah bisa makan, minum dan cebok sendiri).

*Bertujuan untuk belajar.

Apabila tidak memenuhi syarat di atas maka tidak boleh.

المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية ص: ٦٦ طبعة الحرمين

(وَلَا يُمْنَعُ الصَّبِيُّ الْمُمَيْنَ وَلَوْ جُنَّبًا مِنْ حَمْلِهِ وَمَسَهِ لِلدِرَاسَةِ لِحَاجَةِ تَعَلُّمِهِ وَمَشَقَّةِ اسْتِمْرَارِهِ مُتَطَهِرًا أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَيَحْرُمُ تَمْكِينُهُ مِنْهُ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ مُتَعَلِّقُ بِالدِرَاسَةِ وَإِنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ

Berbagi

Posting Komentar